البهوتي

562

كشاف القناع

شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ) ليخرج من العهدة بيقين . ( ويقبل قول عدلين ) في عدد الأشواط كعدد الركعات في الصلاة . ( ويسن فعل سائر المناسك ) من السعي والوقوف والرمي وغيرها ، ( على طهارة ) . وتقدم في الوضوء ( وإن قطع الطواف بفصل يسير ) بنى من الحجر ، لعدم فوات الموالاة بذلك . ( أو أقيمت صلاة مكتوبة ) صلى وبنى . لحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . والطواف صلاة . فتدخل في العموم . ( أو حضرت جنازة صلى وبنى ) لأنها تفوت بالتشاغل عنها ( ويكون البناء من الحجر ) الأسود ( ولو كان القطع من أثناء الشوط ) لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه . وحكم السعي في ذلك كطواف ، ( ثم ) بعد تمام الطواف ( يصلي ركعتين . والأفضل ) كونهما ( خلف المقام ) أي مقام إبراهيم . لقول جابر في صفة حج النبي ( ص ) : حتى أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا . ثم تقدم إلى مقام إبراهيم . فقرأ : * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) * فجعل المقام بينه وبين البيت . ( وحيث ركعهما . من المسجد أو غيره جاز ) لعموم : جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وصلاهما عمر بذي طوى . ( ولا شئ عليه ) لترك صلاتهما خلف المقام . ( وهما سنة مؤكدة ، يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى : * ( قل يا أيها الكافرون ) * ، و ) يقرأ ( في الثانية : * ( قل هو الله أحد ) * ) لحديث جابر : فصلى ركعتين : فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه مسلم . ( ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ) فإن النبي ( ص ) : صلاهما والطواف بين يديه . ليس بينهما شئ . وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه . ينتظرها